[ ص: 299 ] قوله { ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم    } وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات ،  وعنه  لا يكره لهم ذلك كالإمام . وكالمنبر . 
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما . 
فائدة : قوله " إذا قطعت صفوفهم " أطلق ذلك كغيره ، وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن منجا  في شرحه : شرط بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع ; لأن ذلك هو الذي يقطع الصف ، ونقله  أبو المعالي  أيضا ، وقال في الفروع : ويتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف ، ومثل نظائره . 
				
						
						
