قوله { فإن لم يستطع فقاعدا } بلا نزاع ، وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر ، أو زيادة مرض ، أو تأخر برء ونحوه  فإنه يصلي قاعدا ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه  لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام رويناه ، وأسقط  القاضي  القيام بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه  أثم ، ونقل عبد الله    : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه : أحب إلي أن يصلي قاعدا ، وقال  أبو المعالي    : يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					