[ ص: 307 ] قوله { فإن صلى على ظهره ، ورجلاه إلى القبلة  ، صحت صلاته في أحد الوجهين } ، وهما روايتان ، وأطلقهما في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم  ، وابن منجا  في شرحه ، إحداهما : تصح صلاته ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة [ والتلخيص ] والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وصححه في مجمع البحرين ، ونصره وقدمه في الكافي ، والفروع ، والفائق ، والنظم قال الزركشي    : هذا الأشهر ، والوجه الثاني : لا يصح ونصره  المصنف  ومال إليه قال في الشرح : عدم الصحة أظهر وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ; لأنهم ما أباحوا الصلاة على الظهر إلا مع العجز عن الصلاة على جنبه ،  وعنه  يخير . 
نقل  الأثرم  وغيره : يصلي كيف شاء كلاهما جائز ، ونقل  صالح  ، وابن منصور    : يصلي على ما قدر وتيسر له . انتهى . فعلى المذهب : يكره فعل ذلك قطع به في الفروع ، والرعاية ، وقال في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما : يكون تاركا للمستحب قال في مجمع البحرين : يكون تاركا للأولى . 
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان قادرا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره  أما إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه : فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع . 
فائدة : قال في مجمع البحرين : فعلى القول بالصحة : صلاته على جنبه الأيسر أفضل من استلقائه  في أصح الوجهين ، وعكسه ظاهر كلام  القاضي  ،  وأبي الخطاب  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					