قوله { ولا تسقط الصلاة } يعني بحال من الأحوال  ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الكافي كما قال هنا ، وزاد " ما دام عقله ثابتا " قال في النكت : فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة ، ويكون قوله " ولا تسقط الصلاة ما دام عقله  [ ص: 309 ] ثابتا " على الوجه المذكور ، وهو قدرته على الإيماء بطرفه ، ويدل عليه : أن الظاهر أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه . انتهى .  وعنه  تسقط الصلاة والحالة هذه اختارها الشيخ تقي الدين  ، وضعفها  الخلال    . 
				
						
						
