[ ص: 310 ] الثانية : لو قال : إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما ، وإن صمت صليت قاعدا  أو قال : إن صليت قائما لحقني سلس البول ، أو امتنعت علي القراءة ، وإن صليت قاعدا امتنع السلس  فقال  أبو المعالي    : يصلي قاعدا فيهما ، لما فيه من الجمع بينهما في الأولى ، ولسقوط القيام في النفل ، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث ، وقال في النكت : ومقتضى إطلاق كلام  المجد    : أنه يصلي قائما . قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . 
				
						
						
