قوله { وإذا ذكر صلاة حضر في سفر ، أو صلاة سفر في حضر  لزمه أن يتم } هذا المذهب فيهما نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر  وحكي وجه يقصر أيضا في عكسها ، اعتبارا بحالة أدائها . كصلاة صحة في مرض ، وهو خلاف ما حكاه  الإمام أحمد   وابن المنذر  إجماعا . 
				
						
						
