قوله { وإذا أقام لقضاء حاجة }  قصر أبدا . يعني إذا لم ينو الإقامة ، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر  ، وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف ، وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر  فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز له  [ ص: 331 ] القصر . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : له ذلك . جزم به في الكافي ، ومختصر ابن تميم    . قال في الحواشي : وهو الذي ذكره ابن تميم  وغيره . 
				
						
						
