الثانية : لو مر بوطنه  أتم مطلقا . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ،  وعنه  يقصر ، إذا لم يكن له حاجة سوى المرور . ولو مر ببلد له فيه امرأة ، أو تزوج فيه  ، أتم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ،  وعنه  يتم أيضا إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشية    . وهي من المفردات . وقيل : أو مال وقال في عمد الأدلة : لا مال منقول . وقيل : إن كان له به ولد أو والد أو دار    : قصر ، وفي أهل غيرهما ، أو مال : وجهان . 
				
						
						
