[ ص: 333 ] فائدة : كل من جاز له القصر جاز له الفطر ، ولا عكس    . لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة ، بخلاف الصوم ، وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر ، وإن لم يقصر . أشار إليه  ابن عقيل  ، لكنه لم يذكر الفطر . قال في الفروع : فقد يعايى بها . وقال أيضا : ولعل ظاهر ما سبق : أن من قصر جمع . لكونه في حكم المسافر . قال : وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع . وقال  القاضي  في الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام    : له الجمع ، لا ما زاد . وقيل  للقاضي    : إذا لم يجمع إقامة لا يقصر ، لأنه لا يجمع ؟ فقال : لا يسلم هذا ، بل له الجمع . انتهى . وقال في الفروع : وهل يمسح مسح مسافر من قصر  ؟ قال الأصحاب  كالقاضي  وغيره هو مسافر ما لم يفسخ ، أو ينوي الإقامة ، أو يتزوج ، أو يقدر على أهل . وقال الأصحاب منهم  ابن عقيل  الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل  أربعة : القصر ، والجمع ، والمسح ، ثلاثا ، والفطر . قال  ابن عقيل    : فإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام  صار مقيما . وخرج عن رخصة السفر ، ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى ما دونها . 
				
						
						
