قوله ( فصل في الجمع . ويجوز الجمع بين الظهر والعصر ، والعشاءين في وقت إحداهما . لثلاثة أمور : السفر الطويل    ) . الصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز الجمع في السفر    : أن تكون مدته مثل مدة القصر  ، وعليه الأصحاب وقيل : ويجوز أيضا الجمع في السفر القصير    . ذكره في المبهج . وأطلقهما . 
تنبيه : يؤخذ من قول  المصنف    " ويجوز الجمع " أنه ليس بمستحب . وهو كذلك ، بل تركه أفضل . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله  المجد  ، وصاحب مجمع البحرين . ونص عليه ، وقدمه في الفروع . وغيره .  وعنه  الجمع أفضل . اختاره أبو محمد الجوزي  وغيره ، كجمعي عرفة  ومزدلفة    .  وعنه  التوقف .  [ ص: 335 ] قوله ( في وقت إحداهما ) . الصحيح من المذهب : جواز الجمع في وقت الأولى  كالثانية . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : هو المشهور المعمول به في المذهب . قال في مجمع البحرين : هذا المشهور عن  أحمد    . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية ، إذا كان سائرا في وقت الأولى . اختاره  الخرقي    . وحكاه ابن تميم  وغيره رواية . وحمله بعض الأصحاب على الاستحباب ، قاله في الحواشي . وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقا . وقال ابن أبي موسى    : الأظهر من مذهبه : أن صفة الجمع    : فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها . وقال الشيخ تقي الدين    : الجمع بين الصلاتين في السفر  يختص بمحل الحاجة ، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر . وقال أيضا : في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية  وجهان . لأنا لا نثق بدوام المطر إلى وقتها . وقيل : لا يصح جمع المستحاضة  إلا في وقت الثانية فقط . قاله في الرعاية . 
تنبيه : ظاهر قوله " السفر الطويل " أنه لا يجوز الجمع للمكي ومن قاربه بعرفة  ومزدلفة  ومنى    . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه [ أكثر ] الأصحاب ، ونص عليه ، واختار  أبو الخطاب  في العبادات الخمس  والمصنف  والشيخ تقي الدين    : جواز الجمع لهم . وتقدم ذلك قريبا أول الباب في القصر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					