( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد    ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود  [ ص: 132 ]   ( بالوطء ) في القبل ( لا بغيره ) كالخلوة لحرمة وطئها ( ولم يزد ) مهر المثل ( على المسمى ) لرضاها بالحط ، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد ، ولو لم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ ( و ) يثبت ( لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه دخل بها أو لا )  [ ص: 133 ] في الأصح خروجا عن المعصية . فلا ينافي وجوبه بل يجب على القاضي التفريق بينهما ( وتجب العدة بعد الوطء    ) لا الخلوة للطلاق لا للموت ( من وقت التفريق ) أو متاركة الزوج  [ ص: 134 ] وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					