[ ص: 143 ]   ( ولها منعه من الوطء ) ودواعيه  شرح مجمع ( والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما ) لأن كل وطأة معقود عليها ، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي  [ ص: 144 ]   ( لأخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى ، لأن المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية ، إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف بزازية . وعن الثاني لها منعه إن أجله كله ،  [ ص: 145 ] وبه يفتى استحسانا ولوالجية وفي النهر : لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين  لها منعه حتى تقبضه . ( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة    ; و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه  ما لم تقبضه ) أي المعجل ، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها  [ ص: 146 ] أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك ، وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين أشباه وسيجيء في النفقة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					