الدر المختار
وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال : طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفيء ونذره
قبول لإيداع [ ص: 237 ] كذا الصلح عن عمد
طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والإسلام تدبير للعبد
وإيجاب إحسان وعتق فهذه صح مع الإكراه عشرين في العد
.


