( ويكون واجبا عند التوقان   ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة ، وإلا فلا إثم بتركه بدائع  [ ص: 7 ]   ( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال ) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ، ومكروها لخوف الجور   ) فإن تيقنه حرم ذلك  [ ص: 8 ] ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول ، والاستدانة له والنظر إليها قبله ، وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ، ومالا وفوقه خلقا وأدبا  [ ص: 9 ] وورعا وجمالا وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية . 
     	
		
				
						
						
