( وينعقد ) متلبسا ( بإيجاب ) من أحدهما ( وقبول ) من الآخر ( وضعا للمضي ) لأن الماضي أدل على التحقيق ( كزوجت ) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك [ ص: 10 ] ( و ) يقول الآخر ( تزوجت ، و ) ينعقد أيضا ( بما ) أي بلفظين ( وضع أحدهما له ) للمضي ( والآخر للاستقبال ) أو للحال ، فالأول الأمر ( كزوجني ) أو زوجيني نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني ( فإذا قال ) في المجلس ( زوجت ) أو قبلت أو بالسمع والطاعة بزازية قام مقام الطرفين وقيل هو إيجاب [ ص: 11 ] ورجحه في البحر والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبال ، [ ص: 12 ] وكذا أنا متزوجك أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح أو هل أعطيتنيها إن المجلس للنكاح ، وإن للوعد فوعد ; ولو قال لها يا عروسي فقالت لبيك انعقد على المذهب ( فلا ينعقد ) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح [ ص: 13 ] ولا ( بالإقرار على المختار ) خلاصة كقوله : هي امرأتي لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، وليس بإنشاء ( وقيل إن ) كان ( بمحضر من الشهود صح ) كما يصح بلفظ الجعل ( وجعل ) الإقرار ( إنشاء ، وهو الأصح ) ذخيرة ( ولا ينعقد بتزوجت نصفك على الأصح ) احتياطا خانية بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ، ومنه الظهر والبطن على الأشبه ذخيرة ورجحوا في الطلاق خلافه [ ص: 14 ] فيحتاج للفرق .
( وإذا وصل الإيجاب بالتسمية ) للمهر ( كان من تمامه ) أي الإيجاب ( فلو قبل الآخر قبله لم يصح ) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله .


