[ ص: 28 ] فصل في المحرمات .
nindex.php?page=treesubj&link=10971_10977_10982_27083_10987_11004_11001_10997_11010_10993أسباب التحريم أنواع : قرابة ، مصاهرة ، رضاع ، جمع ، ملك ، شرك ، إدخال أمة على حرة ، فهي سبعة : ذكرها
المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا ، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة .
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10973_10974_10976_10975 ( حرم ) على المتزوج [ ص: 29 ] ذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) علا أو نزل ( وبنت أخيه وأخته وبنتها ) ولو من زنى ( وعمته وخالته ) فهذه السبعة
[ ص: 30 ] مذكورة في آية - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم } - ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن ، وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24 - وأحل لكم ما وراء ذلكم - } ( و ) حرم المصاهرة
nindex.php?page=treesubj&link=10978_10979 ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجة
[ ص: 31 ] لما تقرر أن
nindex.php?page=treesubj&link=10979وطء الأمهات يحرم البنات nindex.php?page=treesubj&link=10978ونكاح البنات يحرم الأمهات ، ويدخل بنات الربيبة والربيب . وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأقره
المصنف (
nindex.php?page=treesubj&link=10980_10981_10982وزوجة أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا . وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ، ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه . .
[ ص: 28 ]
[ ص: 28 ] فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ .
nindex.php?page=treesubj&link=10971_10977_10982_27083_10987_11004_11001_10997_11010_10993أَسْبَابُ التَّحْرِيمِ أَنْوَاعٌ : قَرَابَةٌ ، مُصَاهَرَةٌ ، رَضَاعٌ ، جَمْعٌ ، مِلْكٌ ، شِرْكٌ ، إدْخَالُ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ ، فَهِيَ سَبْعَةٌ : ذَكَرَهَا
الْمُصَنِّفُ بِهَذَا التَّرْتِيبِ وَبَقِيَ التَّطْلِيقُ ثَلَاثًا ، وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ عِدَّةٍ ذَكَرَهُمَا فِي الرَّجْعَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10973_10974_10976_10975 ( حَرُمَ ) عَلَى الْمُتَزَوِّجِ [ ص: 29 ] ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى نِكَاحُ ( أَصْلِهِ وَفُرُوعِهِ ) عَلَا أَوْ نَزَلَ ( وَبِنْتِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا ) وَلَوْ مِنْ زِنًى ( وَعَمَّتِهِ وَخَالَتُهُ ) فَهَذِهِ السَّبْعَةُ
[ ص: 30 ] مَذْكُورَةٌ فِي آيَةِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } - وَيَدْخُلُ عَمَّةُ جَدِّهِ وَجَدَّتِهِ وَخَالَتُهُمَا الْأَشِقَّاءُ وَغَيْرُهُنَّ ، وَأَمَّا عَمَّةُ عَمَّةِ أُمِّهِ وَخَالَةُ خَالَةِ أَبِيهِ حَلَالٌ كَبِنْتِ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالِهِ وَخَالَتِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24 - وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ - } ( وَ ) حَرَّمَ الْمُصَاهَرَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=10978_10979 ( بِنْتَ زَوْجَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ وَأُمَّ زَوْجَتِهِ ) وَجَدَّاتِهَا مُطْلَقًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ( وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ ) الزَّوْجَةُ
[ ص: 31 ] لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10979وَطْءَ الْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ nindex.php?page=treesubj&link=10978وَنِكَاحَ الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ ، وَيَدْخُلُ بَنَاتُ الرَّبِيبَةِ وَالرَّبِيبِ . وَفِي الْكَشَّافِ وَاللَّمْسُ وَنَحْوُهُ كَالدُّخُولِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَقَرَّهُ
الْمُصَنِّفُ (
nindex.php?page=treesubj&link=10980_10981_10982وَزَوْجَةَ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ مُطْلَقًا ) وَلَوْ بَعِيدًا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا . وَأَمَّا بِنْتُ زَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنُهُ فَحَلَالٌ ( وَ ) حَرُمَ ( الْكُلُّ ) مِمَّا مَرَّ تَحْرِيمُهُ نَسَبًا ، وَمُصَاهَرَةً ( رَضَاعًا ) إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ فِي بَابِهِ . .
[ ص: 28 ]