إلا الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى  لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه ولو من حربي أو سيدها  [ ص: 49 ] المقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع ) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماءه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه . 
[ فروع ] 
لو نكحها الزاني  حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة ، ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به  جاز وكان نفيا دلالة نهر عن التوشيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					