( وبطل نكاح متعة ، ومؤقت ) ، وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة [ ص: 52 ] معينة ولا بأس بتزوج النهاريات عيني ( و ) يحل ( له وطء امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح صحيح ( وهي ) أي والحال أنها ( محل للإنشاء ) أي لإنشاء النكاح خالية عن الموانع ( وقضى القاضي بنكاحها ببينة ) أقامتها ( ولم يكن في نفس الأمر تزوجها ، وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهما ، وفي الشرنبلالي عن المواهب وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها ) بذلك نفذ ، و ( حل لها التزوج بآخر بعد [ ص: 53 ] العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على الأول ) وعند الثاني لا تحل لهما ، وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل الثاني وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) كتزوجتك إن رضي أبى لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرها ، فما في الدرر فيه نظر ( ولا إضافته إلى المستقبل ) كتزوجتك غدا أو بعد غد لم يصح ( ولكن لا يبطل ) النكاح ( بالشرط الفاسد و ) إنما ( يبطل الشرط دونه ) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط ( إلا أن يعلقه بشرط ) ماض ( كائن ) لا محالة ( فيكون تحقيقا ) فينعقد في الحال كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود ، وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس ، كذا ذكره خواهر زاده وعممه المصنف بحثا [ ص: 54 ] لكن في النهر قبيل كتاب الصرف في مسألة التعليق برضا الأب والحق الإطلاق فليتأمل المفتي .


