( وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب    ) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول قهستاني  وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه واعتمده الباقاني  ونقل ابن الكمال  أن عليه الفتوى وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة ( ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز ) النكاح ( على ) القول ( الظاهر ) ظهيرية  [ ص: 82 ]   ( ويثبت للأبعد ) على أولياء النسب شرح وهبانية لكن في القهستاني  عن الغياثي    : لو لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء ( التزويج بعضل الأقرب ) أي بامتناعه عن التزويج  [ ص: 83 ] إجماعا خلاصة ( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					