( ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي ) العصبة ( الاعتراض حتى يتم ) مهر مثلها ( أو يفرق ) القاضي بينهما دفعا للعار ( ولو طلقها ) الزوج ( قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى ) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وإن بعده فلها المسمى وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكاح بالموت جواهر الفتاوى


