[ ص: 95 ] ( أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز وقالا : لا يصح ) وهو استحسان ملتقى تبعا للهداية وفي شرح الطحاوي قولهما أحسن للفتوى واختاره أبو الليث ، وأقره المصنف وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة ، فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز اتفاقا [ ص: 96 ] ( ولو ) زوجه المأمور بنكاح امرأة ( امرأتين في عقد واحد لا ) ينفذ للمخالفة وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثاني ; ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتان جاز إلا إذا قال : لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو في عقدتين لم تجز المخالفة
[ ص: 95 ]


