( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة  ولو فاسدا ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله  القدوري  واختاره التمرتاشي  وقاضي خان    ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( وتجب ) العدة  [ ص: 123 ]   ( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص  محمد  قاله المصنف    . وفي المجتبى : الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط ، حتى لو ماتت الأم قبل دخوله لها حلت بنتها 
     	
		
				
						
						
