( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء  رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					