( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا العبد وهذا العبد ) أو على أحد هذين ( وأحدهما أوكس  حكم ) القاضي ( مهر المثل )  [ ص: 127 ] فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفع ، وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس وإلا فمهر المثل ( وفي الطلاق قبل الدخول يحكم بمتعة المثل ) لأنها الأصل ، حتى لو كان نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة فتح . 
     	
		
				
						
						
