( ويثبت النسب ) احتياطا بلا دعوة ( وتعتبر مدته ) وهي ستة أشهر ( من الوطء ، فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل ) يعني ستة أشهر فأكثر ( يثبت ) النسب ( وإلا ) بأن ولدته لأقل من ستة أشهر ( لا ) يثبت ، وهذا قول محمد وبه يفتى ، وقالا : ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح ورجحه في النهر بأنه أحوط وذكر من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين ، ونظم منها العشرة التي في الخلاصة فقال : وفاسد من العقود عشر إجارة وحكم هذا الأجر وجوب أدنى مثل أو مسمى
أو كله مع فقدك المسمى [ ص: 135 ] والواجب الأكثر في الكتابة
من الذي سماه أو من قيمة وفي النكاح المثل إن يكن دخل
وخارج البذر لمالك أجل والصلح والرهن لكل نقضه
أمانة أو كالصحيح حكمه ثم الهبة مضمونة يوم قبض
وصح بيعه لعبد اقترض مضاربة وحكمها الأمانة
والمثل في البيع وإلا القيمة


