( ويسافر بها بعد أداء كله ) مؤجلا ومعجلا    ( إذا كان مأمونا عليها وإلا ) يؤد كله ، أو لم يكن مأمونا ( لا ) يسافر بها وبه يفتى كما في شروح المجمع واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده المصنف  وبه أفتى شيخنا الرملي  ، لكن في النهر : والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها ،  [ ص: 147 ] وجزم به البزازي  وغيره . وفي المختار : وعليه الفتوى . وفي الفصول : يفتى بما يقع عنده من المصلحة ( وينقلها فيما دون مدته ) أي السفر ( من المصر إلى القرية وبالعكس ) ومن قرية إلى قرية لأنه ليس بغربة ، وقيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه ، وأطلقه في الكافي قائلا : وعليه الفتوى - 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					