( ويعزل عن الحرة ) وكذا المكاتبة نهر بحثا ( بإذنها ) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده [ ص: 176 ] قال الكمال : فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها ، وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج ( وعن أمته بغير إذنها ) بلا كراهة ، فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول


