أو زادت ورطل من خمر إذ الفاسد هنا كالصحيح ( ففعل فسد النكاح ) لتقدم الملك اقتضاء كأنه قال بعته منك وأعتقته عنك ، لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية ; [ ص: 184 ] ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر ( والولاء لها ) ولزمها الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق ( عن كفارتها إن نوته ) عنها ( ولو لم تقل بألف لا ) يفسد لعدم الملك ( والولاء له ) لأنه المعتق ، والله أعلم . ( حرة ) متزوجة برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر المكلف ( أعتقه عني بألف )