الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبقي النكاح [ ص: 196 ] إن ) ( ارتدا معا ) بأن يعلم السبق فيجعل كالغرقى ( ثم أسلما كذلك ) استحسانا ( وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر ) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي ، ولو هو فنصفه أو متعة .

التالي السابق


( قوله إن ارتدا معا ) المسألة مقيدة بما إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب ، فإن لحق بانت وكأنه استغنى عنه بما قدمه من أن تباين الدارين سبب الفرقة نهر ( قوله بأن لم يعلم السبق ) أما المعية الحقيقية فمتعذرة . وما في البحر هي ما لو علم أنهما ارتدا بكلمة واحدة ففيه بعد ظاهر ، نعم ارتدادهما معا بالفعل ممكن ، بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا للصنم معا نهر ( قوله كالغرقى ) فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينزلون منزلة من ماتوا معا ولا يرث أحد منهم الآخر فالتشبيه في أن الجهل بالسبق كحالة المعية ط ( قوله كذلك ) أي معا بأن لم يعلم السبق ( قوله وفسد إلخ ) لأن ردة أحدهما منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء نهر ، وهذا تصريح بمفهوم قوله ثم أسلما كذلك ، وسكت عن مفهوم قوله إن ارتدا معا لأنه تقدم في قوله وارتداد أحدهما فسخ عاجل ( قوله قبل الآخر ) وكذا لو بقي أحدهما مرتدا بالأولى نهر ( قوله قبل الدخول ) أما بعده فلها المهر في الوجهين لأن المهر يتقرر بالدخول دينا في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة فتح ( قوله لو المتأخر هي ) لمجيء الفرقة من قبلها بسبب تأخرها ( قوله فنصفه ) أي عند التسمية أو متعة عند عدمها .




الخدمات العلمية