( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها ) ( بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد ، فإن رتب فالآخر ) باطل . وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز .
[ ص: 201 ] قلنا : كان تخييره في التزوج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت ولا مهر قبل الدخول وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها وتقر بذلك ، وتمامه في الكافي .


