[ ص: 209 ] باب الرضاع ( هو ) لغة بفتح وكسر : مص الثدي . وشرعا ( مص من ثدي آدمية ) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة ، وألحق بالمص الوجور والسعوط ( في وقت مخصوص ) هو ( حولان ونصف عنده وحولان ) فقط ( عندهما وهو الأصح ) فتح وبه يفتى كما في تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري عن العون ، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف ، ولو بعد الفطام
[ ص: 210 ] محرم
وعليه الفتوى . واستدلوا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } أي مدة كل منهما ثلاثون غير أن النقص في الأول قام بقول
عائشة : لا يبقى الولد أكثر من سنتين ومثله لا يعرف إلا سماعا ، والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعية ، على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله كما أفاده في رسم المفتى ، لكن في آخر الحاوي : فإن خالفا قيل يخير المفتي ، والأصح أن العبرة لقوة الدليل ، ثم الخلاف في التحريم .
[ ص: 211 ] أما لزوم
nindex.php?page=treesubj&link=12869أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع ( ويثبت التحريم ) في المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى فتح وغيره . قال في
المصنف كالبحر : فما في
الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الإرضاع بعد موته ) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية . وفي البحر : لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=17416التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب ، أصله بول المأكول كما مر .
[ ص: 209 ] بَابُ الرَّضَاعِ ( هُوَ ) لُغَةً بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ : مَصُّ الثَّدْيِ . وَشَرْعًا ( مَصٌّ مِنْ ثَدْيِ آدَمِيَّةٍ ) وَلَوْ بِكْرًا أَوْ مَيِّتَةً أَوْ آيِسَةً ، وَأُلْحِقَ بِالْمَصِّ الْوَجُورُ وَالسَّعُوطُ ( فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ) هُوَ ( حَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْدَهُ وَحَوْلَانِ ) فَقَطْ ( عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ ) فَتْحٌ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي تَصْحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيِّ عَنْ الْعَوْنِ ، لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ فِي الْحَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ ، وَلَوْ بَعْدَ الْفِطَامِ
[ ص: 210 ] مُحَرَّمٌ
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى . وَاسْتَدَلُّوا لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } أَيْ مُدَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثُونَ غَيْرَ أَنَّ النَّقْصَ فِي الْأَوَّلِ قَامَ بِقَوْلِ
عَائِشَةَ : لَا يَبْقَى الْوَلَدُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَمِثْلُهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا سَمَاعًا ، وَالْآيَةُ مُؤَوَّلَةٌ لِتَوْزِيعِهِمْ الْأَجَلَ عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ فَلَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا قَطْعِيَّةً ، عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُقَلِّدِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلُهُ كَمَا أَفَادَهُ فِي رَسْمِ الْمُفْتَى ، لَكِنْ فِي آخِرِ الْحَاوِي : فَإِنْ خَالَفَا قِيلَ يُخَيَّرُ الْمُفْتِي ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ ، ثُمَّ الْخِلَافُ فِي التَّحْرِيمِ .
[ ص: 211 ] أَمَّا لُزُومُ
nindex.php?page=treesubj&link=12869أَجْرِ الرَّضَاعِ لِلْمُطَلَّقَةِ فَمُقَدَّرٌ بِحَوْلَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ ( وَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ) فِي الْمُدَّةِ فَقَطْ وَلَوْ ( بَعْدَ الْفِطَامِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِالطَّعَامِ عَلَى ) ظَاهِرِ ( الْمَذْهَبِ ) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَتْحٌ وَغَيْرُهُ . قَالَ فِي
الْمُصَنَّفِ كَالْبَحْرِ : فَمَا فِي
الزَّيْلَعِيِّ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ الْفَتْوَى مَتَى اخْتَلَفَتْ رَجَحَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ( وَلَمْ يُبَحْ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ مَوْتِهِ ) لِأَنَّهُ جَزْءُ آدَمِيٍّ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرَامٌ عَلَى الصَّحِيحِ شَرْحُ الْوَهْبَانِيَّةِ . وَفِي الْبَحْرِ : لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=17416التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، أَصْلُهُ بَوْلُ الْمَأْكُولِ كَمَا مَرَّ .