( ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة  وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية جوهرة ، وعلق  محمد  الحرمة بالمرأتين مطلقا ، قيل : وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن حساه حسوا  [ ص: 219 ] 
وكذا لو جبنه لأن اسم الرضاع لا يقع عليه بحر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					