الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12917_12918_12916 ( طلق ذات لبن فاعتدت وتزوجت ) بآخر ( فحبلت وأرضعت ) ( فحكمه من الأول ) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني ( حتى تلد ) فيكون اللبن من الثاني ، والوطء بشبهة كالحلال ، قيل : وكذا الزنا والأوجه لا فتح .
( قوله طلق ذات لبن ) أي منه ، بأن ولدت منه ; لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=12915_23536تزوج امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه ، وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر ، ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=12915ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=12915كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة بحر عن الخانية ( قوله ويكون ربيبا للثاني ) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة بحر ( قوله والوطء بشبهة كالحلال ) صورته : nindex.php?page=treesubj&link=12917_12918_12977_12979_12980_12981وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت صبيا كان ابنا للواطئ . بشبهة لا للزوج ، ومثله صورة الزنا . ا هـ . ح ( قوله فتح ) وذلك حيث قال ولبن الزنا كالحلال ، فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا [ ص: 222 ]
وفي التجنيس عن الجرجاني : ولعم الزاني التزوج بها كالمولودة من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني ، والتحريم على آباء الزاني وأولاده للجزئية ولا جزئية بينها وبين العم ، وإذا ثبت هذا في المتولدة من الزنا فكذا في المرضعة بلبن الزنا : قال في الخلاصة : وكذا لو لم تحبل من الزنا وأرضعت لا بلبن الزنا تحرم على الزاني كما تحرم بنتها عليه . وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم يثبت النسب ، فحينئذ تثبت من الأب ، وكذا ذكر الإسبيجابي وصاحب الينابيع ، وهو أوجه لأن الحرمة من الزنا للبعضية وذلك في المولود نفسه لأنه مخلوق من مائه دون اللبن ، إذ ليس اللبن كائنا من منيه لأنه فرع التغذي . وهو لا يقع إلا بما يدخل من أعلى المعدة لا من أسفل البدن كالحقنة فلا إنبات فلا حرمة ، بخلاف ثابت النسب لأن النص أثبت الحرمة منه ; وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني فعدمها على من ليس اللبن منه أولى ، خلافا لما في الخلاصة ولأنه يخالف المسطور في الكتب المشهورة إذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج على الزوج بطريق أولى . ا هـ . كلام الفتح ملخصا . وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنا على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا ، وأن الأوجه رواية عدم الحرمة ، وأن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني . مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن إلخ . وكلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالأولى ، وما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل هذا تقرير كلام الفتح ، وقد وقع في فهمه خبط كثير منه ما ادعاه في البحر من أن محل الخلاف أصول الزاني وفروعه وأنها لا تحل للزاني اتفاقا . ا هـ . والحاصل كما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن لبن الزاني لا يتعلق به التحريم وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته . ا هـ .
قلت : وذكر في شرح المنية أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية ، وقد علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم .