( وكذا ) الإقرار ( في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه ) فلو قال : هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال : وهمت صدق ، وإن ثبت عليه فرق بينهما ( و ) الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان ، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي [ ص: 225 ] لتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة ; الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى ( كما في الشهادة بطلاقها ) . ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله به يفتى ، ولا التزوج بآخر . وقيل لها التزوج ديانة شرح وهبانية .


