( أو سكران ) ولو بنبيذ أو حشيش [ ص: 240 ] أو أفيون أو بنج زجرا ، وبه يفتى تصحيح القدوري واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا ، ونعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع . وفي القهستاني معزيا للزاهدي أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلا . ا هـ . واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل : منها الوكيل بالطلاق صاحيا ، لكن قيده البزازي [ ص: 241 ] بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ; ولم يوقع الشافعي طلاق السكران واختاره الطحاوي والكرخي ، وفي التتارخانية عن التفريق : والفتوى عليه


