( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده    ) لحديث  ابن ماجه    { الطلاق لمن أخذ بالساق   } إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد : قبلت  ، وكذا إذا قال العبد : إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك خانية - - 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					