ولو قال : طلاقك علي  لم يقع . 
ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع ؟ قال البزازي    : المختار لا . وقال القاضي الخاصي    : المختار نعم ولو قال : طلقك الله هل يفتقر لنية  ؟  [ ص: 255 ] قال الكمال    : الحق نعم ، ولو قال لها : كوني طالقا أو اطلقي أو يا مطلقة  بالتشديد وقع ، وكذا يا طال بكسر اللام وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر وإلا توقف على النية ،  [ ص: 256 ] كما لو تهجى به أو بالعتق . وفي النهر عن التصحيح : الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					