( أنا منك طالق    ) أو بريء ( ليس بشيء ولو نوى ) به الطلاق ( وتبين في البائن والحرام ) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام    ( إن نوى ) لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه ، حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع  [ ص: 273 ] إذا نوى وإن لم يقل مني ، نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني . 
ويقع بأبرأتك عن الزوجية  بلا نية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					