لست لك بزوج أو لست لي بامرأة .
أو قالت له لست لي بزوج [ ص: 283 ] فقال صدقت طلاق إن نواه خلافا لهما . ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة ؟ فقال لا تطلق اتفاقا ، وإن نوى لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما . وفي الخلاصة : قيل له : ألست طلقتها ؟ تطلق ببلى لا بنعم . وفي الفتح : ينبغي عدم الفرق للعرف . وفي البزازية قالت له : أنا امرأتك ، فقال لها : أنت طالق كان إقرارا بالنكاح ، وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا .


