[ فروع ] كرر لفظ الطلاق  وقع الكل ، وإن نوى التأكيد دين . كان اسمها طالقا أو حرة فناداها  إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا وإلا لا . 
قال لامرأته : هذه الكلبة طالق  طلقت ، أو لعبده هذا الحمار حر عتق . 
قال : أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذبا  وقع قضاء ، إلا إذا أشهد على ذلك ; وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا  صدق قضاء وديانة شرح وهبانية . 
وفي النهر قال : فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها  دين ; ولو غيره صدق قضاء وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					