وفي البزازية قال بين أصحابه : من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم  فهو إقرار منه بحرمتها ، وقيل لا ، انتهى . 
وسئل  أبو الليث  عمن قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا  فقال طلقن ، وقيل ليس هو بإقرار . 
جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجل منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف  طلقت امرأته لأن كلمة ( من ) للتعميم  [ ص: 296 ] والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					