[ فروع ] إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق ، [ ص: 314 ] أما المعتدة للوطء فلا يلحقها خلاصة .
وفي القنية : زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم رقم ، إن نوى طلقت اذهبي وتزوجي تقع واحدة بلا نية اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى خلاصة ، وكذا اذهبي عني وأفلحي وفسخت النكاح ، وأنت علي كالميتة أو كلحم الخنزير أو حرام كالماء لأنه تشبيه بالسرعة ، ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت .


