[ ص: 330 ] جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ، فضربها ثم اختلفا فالقول له لأنه منكر وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء . طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني ، افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض فالقول له فيه خلاصة . لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي . جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع .
[ ص: 331 ]


