( قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت أنت ، فقال : شئت ينوي الطلاق أو قالت شئت إن كان كذا لمعدوم ) أي لم يوجد بعد كإن شاء أبي أو إن جاء الليل وهي في النهار ( بطل ) الأمر لفقد الشرط .
( وإن قالت شئت إن كان الأمر قد مضى ) أراد بالماضي المحقق وجوده كإن كان أبي في الدار وهو فيها ، أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلا ( طلقت ) لأنه تنجيز ( قال لها أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت [ ص: 336 ] أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق ) نفسها ( إلا واحدة ) لأنها تعم الأزمان لا الأفعال فتملك التطليق في كل زمان لا تطليق بعد تطليق ( ولها تفريق الثلاث في كلما شئت ولا تجمع ) ولا تثني [ ص: 337 ] لأنها لعموم الإفراد .


