( فلغا قوله لأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت ) وكذا كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق ، وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه . وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ . [ ص: 346 ] ( كما لغا إيقاعه ) الطلاق ( مقارنا لثبوت ملك ) كأنت طالق مع نكاحك ، ويصح مع تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله ( أو زواله ) كمع موتي أو موتك .
[ فائدة ] في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع وبه أفتى أئمة خوارزم انتهى ، وهو قول الشافعي . وللحنفي تقليده بفسخ قاض
[ ص: 347 ] بل محكم بل إفتاء عدل [ ص: 348 ] وبفتوتين في حادثتين ، وهذا يعلم ولا يفتى به بزازية


