( وإن أضاف إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول    ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ، ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد ، والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون . وفي البزازية كتب الطلاق  [ ص: 374 ] واستثنى بالكتابة  صح ، وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة وثمانون وفي كيف شاء الله تطلق رجعية  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					