[ فروع ] في أيمان الفتح ما لفظه ، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق  وقع الثلاث ، وأقره المصنف  ثمة .  [ ص: 377 ] إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة  لم تطلق ، بخلاف فأنت طالق فليحفظ . 
إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا  لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ . إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر  فلها أن تطلق نفسها ولو اختلعت لا لأنه تنجيز والأول تعليق . 
دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون ؟ فقالت غدا ، فقال : إن لم تفعلي هذا فالمراد غدا فأنت كذا ثم نسياه  حتى مضى الغد لا يقع .  [ ص: 378 ] حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت  إن مستيقظا حنث 
إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها . 
إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد . 
وإن وطئتك فعلى جماع الفرج ، وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا . 
له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق  طلقت النفساء ، وفي أفحشكن طالق فعلى الحائض . 
قال : لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها ، فقال هي أن تطلق امرأتك  فله أن لا يصدقه . 
قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم  لا يحنث . إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					