[ فروع ] في أيمان الفتح ما لفظه ، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث ، وأقره المصنف ثمة . [ ص: 377 ] إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم تطلق ، بخلاف فأنت طالق فليحفظ .
إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ . إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر فلها أن تطلق نفسها ولو اختلعت لا لأنه تنجيز والأول تعليق .
دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون ؟ فقالت غدا ، فقال : إن لم تفعلي هذا فالمراد غدا فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع . [ ص: 378 ] حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظا حنث
إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها .
إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد .
وإن وطئتك فعلى جماع الفرج ، وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا .
له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء ، وفي أفحشكن طالق فعلى الحائض .
قال : لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها ، فقال هي أن تطلق امرأتك فله أن لا يصدقه .
قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث . إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث .


