( والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض ) وهو الطلق ، لأنها حينئذ كالمريضة . وعند مالك إذا تم لها ستة أشهر ( إذا علق ) المريض ( طلاقها ) البائن ( بفعل أجنبي ) أي غير الزوجين ولو ولدها منه ( أو بمجيء الوقت و ) الحال أن ( التعليق والشرط في مرضه أو ) علق طلاقها ( بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ) فيه ( أو علق بفعلها ولا بد لها منه ) [ ص: 391 ] طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين ( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ، ومنه ما في البدائع : إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت هي لم يرثها . ( وفي غيرها لا يرث وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط أو بفعلها ولها منه بد ) وحاصلها ستة عشر لأن التعليق إما بمجيء وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها ، وكل وجه على أربعة ، لأن التعليق والشرط [ ص: 392 ] إما في الصحة أو المرض أو أحدهما ، وقد علم حكمها


