( ولا يشترط علمه ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث
( فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ) أو كانت كتابية فأسلمت ( ولم يعلم به كان فارا ) فترثه ظهيرية ، بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد ( وإن علم بكلام المولى كان فارا وإلا ) يعلم ( لا ) ترث خانية . [ ص: 395 ] ولو علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال مرضه قادرا على عزله كان فارا


